السيد محسن الخرازي

295

عمدة الأصول

الشارع ومتابعيه إلى حدّ يوجب الاختصاص مكابرة واضحة . بل الانصاف هو الحكم بوقوع الوضع التعيينيّ الاستعماليّ من الشارع المقدّس كما تشهد له الروايات المتظاهرة والمتواترة الدالّة على استعمال النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم كلمة أهل البيت في أهل بيت النبوّة وهم الخمسة الطيّبة والأئمّة الطاهرين عليهم السّلام فلا تغفل . 3 - إنّ ثمرة البحث المذكور تظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغويّة لو لم نقل بالحقيقة الشرعيّة التعيينيّة أو التعيّنيّة كما تظهر في لزوم حملها على معانيها الشرعيّة إن قلنا بثبوت الحقيقة الشرعيّة سواء كان التعيينيّة أو التعيّنيّة إن علم تأخّر الاستعمال عن الوضع الشرعيّ كما لا يخفى ولذا نقول بأنّ المراد من كلمة أهل البيت في لسان النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم والائمّة الأطهار عليه السّلام هو أهل بيت النبوّة بعد علمنا بأنّه صلى اللّه عليه وآله وسلم خصّصها بهم وضعا استعماليّا كما هو الظاهر أو صارت منصرفة إليهم بكثرة الاستعمال فيهم في تعدّد الدالّ والمدلول في عهده صلى اللّه عليه وآله وسلم وهذا لا كلام فيه وإنّما الكلام فيما إذا لم يعلم بتأخّر الاستعمال ذهب في الكفاية في هذه الصورة إلى أنّ أصالة عدم الاستعمال ليكون متأخّرا عن الوضع الشرعيّ تكون معارضة مع أصالة عدم الوضع الشرعيّ ليكون متأخّرا عن الاستعمال هذا مضافا إلى أنّه لا دليل على اعتبارها تعبّدا إلّا على القول بالأصل المثبت ولم يثبت بناء من العقلاء على التأخّر مع الشكّ واصالة عدم النقل إنّما كانت معتبره فيما إذا شكّ في أصل النقل لا في تأخّره فتأمّل . ولعلّ وجه التأمّل هو ما مرّ في الفصل السابق من جريان أصالة عدم النقل مطلقا سواء علم بأصل النقل أو لم يعلم لوجود ملاك جريانه وهو بناء العقلاء من عدم جواز رفع اليد عن الحجّة ما لم يعلم بالحجّة الناقضة لها . وعليه فمع جريان أصالة عدم النقل حملت ألفاظ العبادات وغيرها ممّا ثبتت فيها الحقيقة الشرعيّة في صورة عدم العلم بتاريخ استعمالها على معانيها اللغويّة دون المعاني